الشيخ الطوسي

91

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ والمستدل : هو الناظر ، ولا يسمى بذلك { 1 } الا إذا فعل الاستدلال . { 2 } والمستدل به : هو الدلالة بعينها ، ولا يسمى بذلك قبل الاستدلال بها . والمستدل عليه : هو المدلول عليه بعينه ، غير أنه لا يسمى بذلك قبل حصول الاستدلال . والنظر ينقسم إلى : تقليب الجارحة الصحيحة نحو المرئى طلبا لرؤيته . وإلى معنى الانتظار . وإلى معنى التعطف والرحمة . وإلى معنى الفكر . والواجب من ذلك هو الفكر { 1 } . ]